____________________
بالدعاء المرسوم، أو ما يتضمن الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام).
ذكر الشارح - قدس سره - أن المراد بالوقوف هنا القيام للدعاء والذكر، وأما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر، فلا يجوز تأخير نيته إلى أن يصلي (1). وفي دلالة الأخبار على ذلك نظر.
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة ما رواه الكليني - رضي الله عنه - في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث تبيت، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه، وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، وليكن من قولك: اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مرغوب وخير مسؤول، ولكل وافد جائزة، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي، وتقبل معذرتي، وأن تجاوز عن خطيئتي، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي، ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها " (2).
وليس في هذه الرواية ذكر للنية، لكن الظاهر منها أن الوقوف المأمور به الوقوف الواجب، ولا يبعد أن يكون ذلك هو المراد في عبارة المصنف.
وقال العلامة في المنتهى: ويستحب أن يقف بعد أن يصلي الفجر، ولو وقف قبل الصلاة إذا كان قد طلع الفجر أجزأه (3). وهو كالصريح في إرادة
ذكر الشارح - قدس سره - أن المراد بالوقوف هنا القيام للدعاء والذكر، وأما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر، فلا يجوز تأخير نيته إلى أن يصلي (1). وفي دلالة الأخبار على ذلك نظر.
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة ما رواه الكليني - رضي الله عنه - في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث تبيت، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه، وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، وليكن من قولك: اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مرغوب وخير مسؤول، ولكل وافد جائزة، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي، وتقبل معذرتي، وأن تجاوز عن خطيئتي، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي، ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها " (2).
وليس في هذه الرواية ذكر للنية، لكن الظاهر منها أن الوقوف المأمور به الوقوف الواجب، ولا يبعد أن يكون ذلك هو المراد في عبارة المصنف.
وقال العلامة في المنتهى: ويستحب أن يقف بعد أن يصلي الفجر، ولو وقف قبل الصلاة إذا كان قد طلع الفجر أجزأه (3). وهو كالصريح في إرادة