مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٣٩٨
وإن كان عامدا جبره ببدنة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما.
____________________
ولو علم الجاهل بالحكم أو ذكر الناسي قبل الغروب وجب عليه العود مع الإمكان، فإن أخل به قيل: كان كالعامد في لزوم الدم (1).
قوله: (وإن كان عامدا جبره ببدنة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما).
أجمع الأصحاب على أن من أفاض قبل الغروب عامدا فقد فعل حراما ولا يفسد حجه، لكن يجب عليه جبره بدم، قال في المنتهى: وبه قال عامة أهل العلم، وقال مالك: لا حج له، ولا يعرف أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك (2).
واختلف الأصحاب فيما يجب جبره به، فذهب الأكثر إلى أنه بدنة، ويدل عليه رواية مسمع المتقدمة (3)، وصحيحة ضريس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس، قال: " عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة، أو في الطريق، أو في أهله " (4).
ورواية الحسن بن محبوب، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام:
في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: " عليه بدنة، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما " (5).
وقال ابنا بابويه: الكفارة شاة (6). ولم نقف لهما على مستند.

(١) كما في المسالك ١: ١١٢.
(٢) المنتهى ٢: ٧٢٠.
(٣) في ص: ٣٩٧.
(٤) الكافي ٤: ٤٦٧ / ٤، التهذيب ٥: ١٨٦ / ٦٢٠، الوسائل ١٠: ٣٠ أبواب إحرام الحج ب ٢٣ ح ٣.
(٥) التهذيب ٥: ٤٨٠ / ١٧٠٢، الوسائل ١٠: ٣٠ أبواب إحرام الحج ب ٢٣ ح ٢.
(٦) الصدوق في المقنع: ٨٦، ونقله عن والده في المختلف: 299.
(٣٩٨)
مفاتيح البحث: الشيخ الصدوق (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست