يزره عليه فإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء. (1) 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين، قال: إذا اضطر إليهما. (2) 3 - سهل، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى [فيه] وإن كان محرما (3).
4 - سهل، عن أحمد بن محمد، عن مثنى عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو (4).
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه (5) وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه، وفي رواية أخر يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.