____________________
القول بالجواز للمفيد - رحمه الله - في كتاب أحكام النساء على ما نقل عنه ابن إدريس (1) وجمع من الأصحاب. ويدل عليه مضافا إلى الأصل ومفهوم صحيحة حريز المتقدمة خصوص صحيحة يعقوب بن شعيب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ قال: " نعم لا بأس به " (2) والمراد اللبس حال الإحرام كما هو واضح.
والقول بالمنع للشيخ (3) - رحمه الله - وجمع من الأصحاب، ومستنده صحيحة العيص بن القاسم قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين " (4) ويمكن الجمع بين الروايتين إما بحمل النهي المستفاد من الرواية الثانية على الكراهية كما يشهد به قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: " لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره إلا الحرير المحض " (5) لكن في حمل الكراهة الواقعة في الروايات على المعنى المتعارف نظر تقدم تقريره مرارا.
وإما بحمل الأخبار المبيحة على أن المراد بالحرير غير المحض كما يشهد به رواية داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال فيها، قلت: تلبس - يعني المحرمة - الخز؟ قال: " نعم " قلت: فإن سداه إبريسم وهو حرير؟ قال: " ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس " (6) وهذه
والقول بالمنع للشيخ (3) - رحمه الله - وجمع من الأصحاب، ومستنده صحيحة العيص بن القاسم قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين " (4) ويمكن الجمع بين الروايتين إما بحمل النهي المستفاد من الرواية الثانية على الكراهية كما يشهد به قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: " لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره إلا الحرير المحض " (5) لكن في حمل الكراهة الواقعة في الروايات على المعنى المتعارف نظر تقدم تقريره مرارا.
وإما بحمل الأخبار المبيحة على أن المراد بالحرير غير المحض كما يشهد به رواية داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال فيها، قلت: تلبس - يعني المحرمة - الخز؟ قال: " نعم " قلت: فإن سداه إبريسم وهو حرير؟ قال: " ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس " (6) وهذه