____________________
أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله؟ قال: " إذا قضى المناسك كلها وطاف قد تم حجه " (1).
وفي الحسن، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام: في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال: " تجزيه نيته، إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل " (2) والظاهر أن المراد بقوله: " إذا كان قد نوى ذلك " أنه نوى الحج بجميع أجزائه جملة لا نوى الإحرام، لأن نيته من الجاهل به غير معقول وكذا من الناسي أيضا.
وربما ظهر من كلام الشيخ في النهاية حمله على العزم المتقدم عن محل الإحرام فإنه قال: فإن لم يذكر أصلا حتى فرغ من جميع مناسكه فقد تم حجه ولا شئ عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام (3).
وفي جميع هذه الأدلة نظر:
أما الأول: فلأن الناسي للإحرام غير آت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يثبت صحة الحج مع الإخلال به بدليل من خارج، كما في نسيان الطواف.
وأما الثاني: فلأن المرتفع في الخطأ والنسيان المؤاخذة خاصة لا جميع الأحكام.
وأما الثالث: فبعدم تحقق الامتثال بالنسبة إلى ذلك الجزء المنسي، والكل يعدم بعدم جزئه.
وفي الحسن، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام: في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال: " تجزيه نيته، إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل " (2) والظاهر أن المراد بقوله: " إذا كان قد نوى ذلك " أنه نوى الحج بجميع أجزائه جملة لا نوى الإحرام، لأن نيته من الجاهل به غير معقول وكذا من الناسي أيضا.
وربما ظهر من كلام الشيخ في النهاية حمله على العزم المتقدم عن محل الإحرام فإنه قال: فإن لم يذكر أصلا حتى فرغ من جميع مناسكه فقد تم حجه ولا شئ عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام (3).
وفي جميع هذه الأدلة نظر:
أما الأول: فلأن الناسي للإحرام غير آت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يثبت صحة الحج مع الإخلال به بدليل من خارج، كما في نسيان الطواف.
وأما الثاني: فلأن المرتفع في الخطأ والنسيان المؤاخذة خاصة لا جميع الأحكام.
وأما الثالث: فبعدم تحقق الامتثال بالنسبة إلى ذلك الجزء المنسي، والكل يعدم بعدم جزئه.