مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٢٣٠
الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد ولا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الإحرام من رأس.
____________________
وجب مطلقا. ومنع من ذلك ابن إدريس (1)، واختاره العلامة في المختلف (2). والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الشيخ في الاستبصار، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال: " فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال " (3) وعن علي بن أبي حمزة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة قال: " يحرم من الكوفة " (4) وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: " لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم " (5).
احتج المانعون بأن نذر التقديم نذر عبادة غير مشروعة فكانت معصية فلا ينعقد نذرها. والجواب أن هذه القاعدة مخصوصة بما نقلناه من الروايات، ولا استبعاد في أن يقول الشارع: إن الفعل محرم بدون النذر وواجب معه لمصلحة لا نعلمها، وبالجملة فقول ابن إدريس متجه لولا ورود رواية الحلبي الصحيحة بالجواز.
قوله: (الثانية، إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد ولا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الإحرام من رأس).

(١) السرائر: ١٢٣.
(٢) المختلف: ٢٦٣.
(٣) للاستبصار ٢: ١٦٣ / ٥٣٤، الوسائل ٨: ٢٣٦ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ١.
(٤) التهذيب ٥: ٥٣ / ١٦٣، الاستبصار ٢: ١٦٣ / ٥٣٥، الوسائل ٨: ٢٣٧ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٢.
(٥) التهذيب ٥: ٥٤ / ١٦٤، الاستبصار ٢: ١٦٣ / 536، الوسائل 8: 237 أبواب المواقيت ب 13 ح 3.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست