____________________
المراد بالتجريد الإحرام كما صرح به المصنف في المعتبر (1)، والعلامة في جملة من كتبه (2). وفخ بئر معروف على نحو فرسخ من مكة، وقد نص الشيخ (3) وغيره (4) على أن الأفضل الإحرام بالصبيان من الميقات، لكن رخص في تأخير الإحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ.
أما أن الأفضل الإحرام بهم من الميقات فيدل عليه روايات: منها صحيحة معاوية بن عمار قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويسعى بهم " (5) الحديث.
وأما جواز تأخير الإحرام بهم إلى فخ فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أيوب بن الحر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبيان من أين نجردهم؟ فقال: " كان أبي يجردهم من فخ " (6) وفي الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك (7).
وذكر المحقق الشيخ علي أن المراد بالتجريد التجريد من المخيط خاصة، فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم، لأن الميقات موضع الإحرام، فلا يجاوزه أحد إلا محرما (8). وهو ضعيف، لمنع ما ادعاه من العموم بحيث يتناول غير المكلف، وظهور التجريد في المعنى الذي ذكرناه.
أما أن الأفضل الإحرام بهم من الميقات فيدل عليه روايات: منها صحيحة معاوية بن عمار قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويسعى بهم " (5) الحديث.
وأما جواز تأخير الإحرام بهم إلى فخ فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أيوب بن الحر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبيان من أين نجردهم؟ فقال: " كان أبي يجردهم من فخ " (6) وفي الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك (7).
وذكر المحقق الشيخ علي أن المراد بالتجريد التجريد من المخيط خاصة، فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم، لأن الميقات موضع الإحرام، فلا يجاوزه أحد إلا محرما (8). وهو ضعيف، لمنع ما ادعاه من العموم بحيث يتناول غير المكلف، وظهور التجريد في المعنى الذي ذكرناه.