فيفوته الحج، قال عليه السلام يخرج من الحرم فيحرم منه ويجزيه ذلك (1)).
وما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (عن الرجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم، قال عليه السلام يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه، فيحرم وإن خشي أن يفوته الحج، فليحرم من مكانه، وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج (2)).
فرع من أسلم بعد تجاوزه الميقات وجب عليه الحج، أو كانت الاستطاعة موجودة وهو بالميقات، لزمه الرجوع إلى الميقات، مع التمكن، وإلا أحرم من موضعه، ولا دم عليه وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يلزم دم. لنا: أنه لم يحصل منه إخلال يترتب به عليه العقوبة، فلا يجب عليه جبره.
فرع آخر من منه مانع عند الميقات، فإن كان عقله ثابتا " عقد الإحرام بقلبه، ولو زال عقله بإغماء وشبهة سقط عند الحج. ولو أحرم عنه رجل. جاز ولو آخر وزال المانع عاد إلى الميقات إن تمكن: وإلا أحرم من موضعه.
ودل على جواز الإحرام عنه: ما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (إني مريض أغمي عليه، فلم يعقل حتى أتى الموقف، قال عليه السلام يحرم عنه رجل (3) والذي يقتضيه الأصل إن أحرم الولي جايز، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام، لسقوط الفرض بزوال عقله، نعم إذا زال العارض قبل الوقوف أجزأ إلا أن يضيق الوقت عن أحد