على خلافه.
لنا: قوله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (1) وهذا يدل على أنه فرضهم، فلا يجزيهم غيره، وقوله عليه السلام (من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة) (2) وهو أمر لمن كان معه فمن دخل مكة، وأكد ذلك من الأحاديث ما رواه معاوية بن عمار وليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (ما نعلم حجا لله غير المتعة، إنا إذا ألقينا الله قلنا ربنا علمنا بكتابك وسنة نبيك) (3) وما روى زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام (ذكر حاضري المسجد، فقال عليه السلام كل من وراء ذلك فعليه المتعة) (4) وإذا ثبت أن ذلك فرضهم، وجب أن لا يجزيهم، لإخلالهم بما فرض عليهم.
مسألة: حد حاضري المسجد الحرام من كان بين منزله وبين مكة (ثمانية وأربعون) ميلا من كل جانب، وبه قال الشافعي، قال: لأنه مسافة القصر، وقال الشيخ: من كان بين منزله والمسجد (اثنا عشر) ميلا من كل جانب.
لنا: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال (أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعون ميلا ذات عرف وعسفان كما يدور حول مكة هو ممن دخل في هذه الآية. وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة) (5). وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في حاضري المسجد الحرام، قال عليه السلام ما دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، وليس لهم متعة) (6) وروى عبيد الله الحلبي