____________________
وحكى الشهيد في اللمعة قولا باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقا واستبعده (1). وذكر الشارح أن وجه البعد إطلاق النص الوارد بذلك (2). وهو غير جيد، فإن الرواية إنما تضمنت أمر الصادق عليه السلام لبريد بالحج عمن له عنده الوديعة وهو إذن وزيادة، ولا ريب أن استئذان الحاكم مع إمكانه أولى، أما مع التعذر فلا يبعد سقوطه حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته.
ومورد الرواية الوديعة، وألحق بها غيرها من الحقوق المالية حتى الغصب والدين (3). ويقوى اعتبار استئذان الحاكم في الدين، فإنه إنما يتعين بقبض المالك (4) أو ما في معناه.
ومقتضى الرواية أن المستودع يحج، لكن جواز الاستيجار ربما كان أولى خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي.
وصرح الشارح بأن اخراج الحج واجب على المستودع، لظاهر الأمر فلو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن إن لم يتفق منه الأداء (5). وهو حسن.
وهل يتعدى الحكم إلى غير حجة الاسلام من الحقوق المالية كالدين والزكاة والخمس؟ قيل: نعم، لاشتراك الجميع في المعنى المجوز (6).
وقيل: لا، قصرا للرواية المخالفة للأصل على موردها (7). والجواز بشرط العلم بامتناع الوارث من الأداء في الجميع حسن إن شاء الله تعالى.
ومورد الرواية الوديعة، وألحق بها غيرها من الحقوق المالية حتى الغصب والدين (3). ويقوى اعتبار استئذان الحاكم في الدين، فإنه إنما يتعين بقبض المالك (4) أو ما في معناه.
ومقتضى الرواية أن المستودع يحج، لكن جواز الاستيجار ربما كان أولى خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي.
وصرح الشارح بأن اخراج الحج واجب على المستودع، لظاهر الأمر فلو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن إن لم يتفق منه الأداء (5). وهو حسن.
وهل يتعدى الحكم إلى غير حجة الاسلام من الحقوق المالية كالدين والزكاة والخمس؟ قيل: نعم، لاشتراك الجميع في المعنى المجوز (6).
وقيل: لا، قصرا للرواية المخالفة للأصل على موردها (7). والجواز بشرط العلم بامتناع الوارث من الأداء في الجميع حسن إن شاء الله تعالى.