ومن لم يره، لا يجب عليه الصوم، إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو يرى رؤية شائعة. فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان قيل: لا تقبل، وقيل: تقبل مع العلة، وقيل: تقبل مطلقا، وهو الأظهر، سواء كانا من البلد أو خارجه. وإذا رئي في البلاد المتقاربة
____________________
كما لو وجب بنذر وشبهه، واليوم الثالث إذا اعتكف يومين ندبا، وما أشبه ذلك.
قوله: " أو يرى رؤية شائعة ".
المراد بالشياع هنا اخبار جماعة بالرؤية تأمن النفس من تواطئهم على الكذب، ويحصل باخبارهم الظن المتاخم للعلم. واعتبر العلامة في المنتهى إفادة العلم (1). ولا ينحصر ذلك في عدد، نعم يشترط كونهم ثلاثة فما زاد. ولا فرق بين خبر الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والمسلم والكافر، إذا حصل الوصف. ومع تحقق الشياع يجب الصوم على من علم به وإن لم يحكم به حاكم. ولا فرق في ذلك بين هلال رمضان وغيره.
قوله: " وشهد شاهدان... الخ ".
الأصح ثبوته بشاهدين عدلين مطلقا وإن لم يحكم بهما حاكم، بل ولو رد شهادتهما لعدم علمه بحالهما، فإنه يثبت الهلال عند من يطلع على عدالتهما. ولو شهد الشاهدان على مثلهما أو على الشياع قبل أيضا.
قوله: " وقيل: تقبل مع العلة ".
المراد بالعلة أن هناك مانعا يمنع من رؤية الهلال كغيم ونحوه. ونبه بقوله:
" سواء كانا من البلد أو خارجه " على قول الشيخ (2) حيث اعتبر شهادة خمسين من البلد في الصحو أو اثنين من خارج.
قوله: " وإذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد... الخ ".
قوله: " أو يرى رؤية شائعة ".
المراد بالشياع هنا اخبار جماعة بالرؤية تأمن النفس من تواطئهم على الكذب، ويحصل باخبارهم الظن المتاخم للعلم. واعتبر العلامة في المنتهى إفادة العلم (1). ولا ينحصر ذلك في عدد، نعم يشترط كونهم ثلاثة فما زاد. ولا فرق بين خبر الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والمسلم والكافر، إذا حصل الوصف. ومع تحقق الشياع يجب الصوم على من علم به وإن لم يحكم به حاكم. ولا فرق في ذلك بين هلال رمضان وغيره.
قوله: " وشهد شاهدان... الخ ".
الأصح ثبوته بشاهدين عدلين مطلقا وإن لم يحكم بهما حاكم، بل ولو رد شهادتهما لعدم علمه بحالهما، فإنه يثبت الهلال عند من يطلع على عدالتهما. ولو شهد الشاهدان على مثلهما أو على الشياع قبل أيضا.
قوله: " وقيل: تقبل مع العلة ".
المراد بالعلة أن هناك مانعا يمنع من رؤية الهلال كغيم ونحوه. ونبه بقوله:
" سواء كانا من البلد أو خارجه " على قول الشيخ (2) حيث اعتبر شهادة خمسين من البلد في الصحو أو اثنين من خارج.
قوله: " وإذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد... الخ ".