نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه، وعن الارتماس، وقيل: لا يحرم بل يكره والأول أشبه، وهل يفسد بفعله؟ الأشبه لا،
____________________
أي الموطوءة في القبل ليكون موضع الجزم، وأما الموطوءة في الدبر ففي فساد صومها قولان كما في الواطي. ويمكن أن يريد بها الموطوءة في الدبر ففي فساد صومها قولان كما في الواطي. ويمكن أن يريد بها الموطوءة مطلقا بناء على ما اختاره في الواطي، فيكون قد ترك الخلاف فيها إحالة عليه، أو لاشتمالها على مسألتين إحداهما اجماعية.
واعلم أنه لم يتقدم ما يدل على فساد صوم الواطئ حتى يتبعه بفساد صوم المرأة، وإنما تقدم وجوب الإمساك عن الجماع وهو أعم من أن يثبت به الفساد وعدمه، فكان الأولى تأخير حكم فساد صوم الموطوءة إلى المقصد الثاني.
قوله: " وفي فساد الصوم بوطئ الغلام والدابة تردد ".
قد تقدم في الطهارة أن الأصح ايجابه للغسل فيفسد الصوم. وقوله: " وعن الكذب على الله وعلى رسوله - إلى قوله وهل يفسد ".
لا خلاف في تحريم الكذب مطلقا وتأكده على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام في الصوم وغيره وإن كان في الصوم آكد، وإنما وقع البحث فيه هنا للخلاف فيما يترتب عليه مع استحقاق فاعله العقاب، فقيل: يجب به القضاء والكفارة وقيل:
يجب القضاء خاصة. والأصح أنه غير مفسد وإن تضاعف به العقاب. قوله: " وعن الارتماس ".
المراد بالارتماس غمس الرأس في الماء (1) دفعة واحدة عرفية وإن بقي البدن.
وأصح الأقوال تحريمه من دون أن يفسد الصوم. وتظهر فائدة التحريم فيما لو ارتمس
واعلم أنه لم يتقدم ما يدل على فساد صوم الواطئ حتى يتبعه بفساد صوم المرأة، وإنما تقدم وجوب الإمساك عن الجماع وهو أعم من أن يثبت به الفساد وعدمه، فكان الأولى تأخير حكم فساد صوم الموطوءة إلى المقصد الثاني.
قوله: " وفي فساد الصوم بوطئ الغلام والدابة تردد ".
قد تقدم في الطهارة أن الأصح ايجابه للغسل فيفسد الصوم. وقوله: " وعن الكذب على الله وعلى رسوله - إلى قوله وهل يفسد ".
لا خلاف في تحريم الكذب مطلقا وتأكده على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام في الصوم وغيره وإن كان في الصوم آكد، وإنما وقع البحث فيه هنا للخلاف فيما يترتب عليه مع استحقاق فاعله العقاب، فقيل: يجب به القضاء والكفارة وقيل:
يجب القضاء خاصة. والأصح أنه غير مفسد وإن تضاعف به العقاب. قوله: " وعن الارتماس ".
المراد بالارتماس غمس الرأس في الماء (1) دفعة واحدة عرفية وإن بقي البدن.
وأصح الأقوال تحريمه من دون أن يفسد الصوم. وتظهر فائدة التحريم فيما لو ارتمس