3 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل اخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها، فقال: إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.
4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أتى امرأة " امرأته خ ل " مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني والذي قبله باسناده عن عمار الساباطي، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربصن به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت.
6 وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت.
أقول: هذا ونحوه شامل للمجبوب على ما قيل والله أعلم.
7 وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: إذا تزوج الرجل