قلت: هل يفرق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.
2 وباسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنا ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر وباسناده عن بنان بن محمد بن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر. أقول: يأتي وجهه 3 وباسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنا قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان، ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر. ورواه الشيخ باسناده عن طلحة ابن زيد. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد.
أقول: هذا وما قبله محمولان إما على استحباب الطلاق، وإما على التفريق مدة النفي لما مضى ويأتي. وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد مثله.
(26986) 4 وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا، قلت: أيفرق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها؟ قال: لا، وزاد ابن أبي عمير: ولا يحصن بالأمة.