عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها، أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان ذلك على وليها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس.
2 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال: يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها.
3 وبإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال:
قال علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، ورواه في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد مثله، وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني مثله.
4 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها