صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصى، قال: جائز، قيل له: انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال: نعم، أليس قد لذ منها ولذت منه؟ قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منه غسل؟ قال: إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا، قيل: فله أن يرجع بشئ من الصداق إذا طلقها؟ قال: لا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب مثله.
5 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته خصي دلس نفسه لامرة ما عليه؟ فقال يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر. ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أن في بعض النسخ خنثى بدل قوله: خصي، ويحتمل صحة الروايتين وكونهما مسألتين.
6 وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ان رجلا يسأل عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعد ما دخل بها وهما مسلمان، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليهم بشئ من المهر؟ وهل عليها عدة؟ فلم يكن عندنا فيه شئ، فرأيك فدتك نفسي؟ فكتب: هذا لا يصلح.
(26960) 7 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن مسعود عن محد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن يونس إن ابن مسكان كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام