2067 - وروى الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟
فقال: نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك " (1).
2068 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة " يعني الفطرة -.
2069 - وفي خبر آخر قال: " لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ".
ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد [ا] إلى نفسين (2).
وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة (3).
وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال أو بعده فعلى هذا (4)