2 - وبإسناده عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد، قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج حرة قال: يلحق الولد بأمه.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العبد تكون تحته الحرة، قال: ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا عن جميل وابن بكير جميعا في الولد من الحر والمملوكة، قال: يذهب إلى الحر منهما.
5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم. الولد مماليك أو أحرار؟
قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله.
6 - وعن أحمد بن محمد بن العاصمي، عن علي بن الحسن بن علي التيمي يعني ابن فضال، عن علي بن أسباط: عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج مثله.