2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة؟
قال: لا بأس ما لم يقتضها.
(26450) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس.
4 - وباسناده عن علي بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التمتع بالأبكار، فقال: هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن.
5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.
6 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر ابن يزيد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين، فقال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب (1).
7 - وبهذا الاسناد، عن أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك؟ قال