نعم واتق موضع الفرج، قال: قلت فان رضيت بذلك، قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار.
8 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.
9 - وباسناده عن أبي سعيد، عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها، قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.
10 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة، قال:
يكره للعيب على أهلها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير. ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن البختري مثله.
11 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الفضل بن كثير المدائني، عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام ان امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها، وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله. أقول: حمله الشيخ على التقية.
12 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل، عن ظريف، عن أبان، عن أبي مريم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العذراء التي لها أب لا تزوج متعه الا باذن أبيها ورواه الصدوق باسناده عن أبان. أقول: حمله الشيخ على