السائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: اني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوجها قال: ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية، قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه؟! والله لئن لم تطعه لتعصينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن إسماعيل، عن حمزة بن بزيع، عن علي السائي مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن صالح قال: إن بعض أصحابنا قال لأبي عبد الله عليه السلام: انه يدخلني من المتعة شئ فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: انك إذا لم تطع الله فقد عصيته.
3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل ممن يقول بالحق ويري المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى، وقد فعل هذا منذ تسعة " بضع خ ل " عشر سنة، ووفي بقوله: فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضا لذلك، ويرى أنت وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة، بل يدين الله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟
الجواب: يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة. ورواه الشيخ في (كتاب الغيبة) باسناد الآتي أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما في النذر.