ابن أبي نجران، عن محمد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضا عليه السلام: ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال: فقال وذاك ان أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وانا أكره الكلام فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى قال:
فقال أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وإنما الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وبإسناده عن محمد بن يحيى.
أقول: حمله الشيخ على نشر الحرمة بين المرتضع وبين أولاد المرضعة نسبا دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضي، ويأتي ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى التقية وقراينها ظاهرة.
10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى ان يقول الناس حرمت عليه امرأته (1) من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له:
الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال: لو كان عشرا