وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٢٩١
عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن علي بن إسماعيل، عن منصور ابن حازم مثله.
2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا رضاع بعد فطام.
3 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا.
عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال: أمسكها وأوجع ظهرها.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.
5 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد ابن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام قلت: وما الفطام قال: الحولين الذي قال الله عز وجل محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن أسباط قال: سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة

(2) الفروع: ج 2 ص 41.
(3) الفروع: ج 2 ص 41.
(4) الفروع: ج 2 ص 41 فيه: (أحمد بن محمد) مكان (عبد الله) يب: ج 2 ص 204 فيه:
(الفضيل خ ل) صا: ج 3 ص 198 فيه: لارضاع بعد الحولين قبل ان يفطم.
(5) الفروع: ج 2 ص 41، يب: ج 2 ص 205. صا: ج 3 ص 197.
(6) يب: ج 2 ص 204، صا: ج 3 ص 197
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست