يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.
9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن زياد العبدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس. أقول: تقدم الوجه في مثله ويمكن حمل القيد على التقية لما يأتي وعلى الكراهة.
10 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام انه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام قليله وكثيره حرام.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم فان الزيادة قلت أو كثرت تحرم قال: ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة انتهى ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فإنه ان رضع قليلا أو كثيرا فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما يأتي.
(25870) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام.
أقول: تقدم الوجه في مثله. ويمكن الحمل علي الكراهة قال الشيخ: وقوله:
يروى الصبي وينام تفسير لكل رضعة لأنه المفيد المعتبر دون المصات علي ما يذهب إليه المخالفون.
12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء.