أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب " يشرب منه خ ل " لبنه قال: وأصحابنا يقولون إنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربه. أقول: استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه.
7 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم. ورواه الصدوق بإسناده، عن داود بن الحصين مثله إلا أنه قال: يحرم. أقول:
حمله الشيخ على التقية لأنه مذهب لبعض العامة ويحتمل الحمل على الانكار.
8 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين. ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: حمله الشيخ على أن قوله حولين ظرف للرضاع يعني في أثناء حولين كاملين لما تقدم.
9 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام ومعناه انه إذا رضع حولين كاملين ثم شرب من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم الرضاع لأنه رضاع بعد فطام.
10 - وبإسناده عن عبيد بن زرارة، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: