متفرقات ما حل لك شئ منهن وكن في موضع بناتك محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن عبد الملك بن بكار الجراح، عن بسطام، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا الذي ارتضع منه قال: الشيخ يعني لا يتعدى إلا ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من كان كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم قال: ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقية.
12 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن علي بن إسماعيل الدغشي، عن رجل، عن عبد الله بن أبان الزيات، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته أم ولد جده هل تحرم على الغلام؟ قال: لا، قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا كانت أم الولد أرضعته بغير لبن جده أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان الجد من قبل الأب وإن كان الجد ن قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.
13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن مالك ابن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال: لا هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد.
14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن امرأة أرضعت جارية