عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: الرضعة الواحدة كالمأة رضعة لا تحل له أبدا. أقول: حمله الشيخ على ما تقدم في حديث علي بن مهزيار واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيدية ويحتمل الكراهة.
13 - وبإسناده عن العلا بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرضا فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة. ورواه الصدوق بإسناده، عن العلا قال: الشيخ هذا نادر مخالف للأحاديث كلها.
أقول: يمكن حمله على التقية والحصر الإضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وأن يكون سنة ظرفا للرضاع كما يأتي في مثله ومفهومه غير مقصود والله أعلم.
14 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم قال: وسئل الصادق عليه السلام هل لذلك حد فقال: لا يحرم من الرضاع الارضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن.
15 - قال: وروى لا يحرم من الرضاع الارضاع خمسه عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع. أقول: يمكن حمله على ما لو رضع كل يوم رضعة.
16 - قال: وروى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين.
17 - قال: وروى لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة أقول: لعل الوجه في هذا الاختلاف التقية لاضطراب مذاهب العامة هنا وكثرة