عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله ابن سنان. أقول: ذكر الشيخ ان دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه وان ما تقدم صارف عنه 6 وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عثمان أو غيره، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم. أقول: حمله الشيخ على كون الرضعات متفرقات من نساء شتى فإنها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدم، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية.
7 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مخبورا قلت: وما المخبور؟ قال: أم مربية أو أم تربى أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه. ورواه الصدوق باسناده عن حريز، عن الفضيل ابن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله تشترى. ورواه في (معاني الأخبار ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله موقوفا عليه. قال الشيخ: القصد بهذا نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك وأما إذا أرضعت القدر الذي قلناه وان لم يكن بهذه الأوصاف فإنه يحرم واستشهد بما يأتي 8 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ان بعض من مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء ان بينهما رضاعا قال: أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا أن