الرجل ابنة ابنه فهو جايز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها. فقلت: فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال: الجد أولى بنكاحها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(25650) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله إلى قوله قبله، إلا أنه حذف قوله ما لم يكن مضارا.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم مثله إلا أنه قال: فان كانا زوجا في حال واحدة.
4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فان هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا، قال: أحب إلى أن ترضى بقول الجد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي المغرا، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انى لذات يوم عند