3352 - وروى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل ".
3353 - وروي عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل (1) فقال: إني لم أشهده قال: تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته " (2).
3354 - وسأل صفوان بن يحيى أبا الحسن عليه السلام " عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، قلت: فيهودي اشهد على شهادة، ثم أسلم أتجوز شهادته؟ قال: نعم " (3).
3355 - وروى العلاء عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما ".
3356 - وروى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: " قال