التي قد يئست (1) ثلاثة أشهر، وعدة التي يستقيم حيضها ثلاث حيض " (2).
4799 - وفي رواية جميل أنه قال (3): " في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها، فقال: ليس عليهما عدة ".
4800 - وروى البزنطي، عن المثنى، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين، قال: تعتد ثلاثة أشهر، ثم تتزوج إن شاءت ".
4801 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال " في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في كل سنة مرة (4) والمستحاضة، والتي لم تبلغ، والتي تحيض مرة ويرتفع حيضها مرة، والتي لا تطمع في الولد (5)، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس (6) والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر ".