بأربعة دراهم، فقالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها إلا أن خيرا له وأرفق به أن يذره مع أمه " (1).
4502 - وروى سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث أو غيره قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به؟ قال:
المرأة ما لم تتزوج ".
4503 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب ".
4504 - وروى عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح (2) قال:
" كتب إليه عليه السلام بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها، فكتب عليه السلام: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة " (3).