4496 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن رجل تزوج إلى قوم امرأة فوجدها عوراء ولم يبينوا أله أن يردها؟ قال: [لا يردها] إنما يرد النكاح من الجنون والجذام والبرص، قلت: أرأيت إن دخل بها كيف يصنع؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساقه " (1).
4497 - وروى عبد الحميد، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
" ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء " (2).
4498 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال: لا ترد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها ".
4499 - وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: " سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء، قال: هذه لا تحبل (3) ترد على أهلها، قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها، فقد رضي بها، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها إلى أهلها، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها ".