أوصى في أمهات الأولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن (1) لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة، وإنما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلا بإذن أهلها " (2).
3510 - وروى سليمان بن داود المنقري، عن عبد العزيز بن محمد قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام - أو سمعته يقول -: لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر أم الولد ".
3511 - وروى ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن بعضهم عليهم السلام (3) قال:
" كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها " (4).
3512 - وروى عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه السلام (5) قال: قلت له " أسألك، قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذاك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ ولدها منها وبيعت وادي ثمنها، قلت: فتباع فيما