قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم (1)، قيل: فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها " (2).
3588 - وروى السكوني عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام " أنه كان ينهى عن الجوز الذي يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال: هو سحت ".
3589 - وروى أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: " لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت، وأجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس (3)، وليست بالتي يدخل عليها الرجال " (4).
3590 - وروى أبان بن عثمان (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أربع لا تجوز