الربح ويرد عليه نصف الربح لان هذا رجل تائب، روى ذلك مسمع أبو سيار عن أبي عبد الله عليه السلام وسأذكر الحديث بلفظه في هذا الكتاب في باب الوديعة إن شاء الله تعالى.
باب * (الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول) * 3342 - روى أبان، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فأبى فلا حق له " (1).
باب * (الحكم باليمين على المدعى على الميت حقا بعد إقامة البينة) * 3343 - روي عن ياسين الضرير، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " قلت للشيخ - يعني موسى بن جعفر - عليهما السلام (2) أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله، قال: فيمين المدعى عليه (3)، فإن حلف فلا حق له