4814 - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم، قال: يجوز ذلك عليه، قلت، فلها متعة؟ قال: نعم، قلت:
فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: نعم، وإن ماتت هي ورثها الزوج " (1).
4815 - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال: " ما للنساء والتخيير (2) إنما ذلك شئ خص الله به نبيه صلى الله عليه وآله " (3).
(باب المبارأة) (4) 4816 - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المبارأة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك (5) واتركني فتركها، إلا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك ".