(وهل) ينفسخ نكاحها أم يتوقف تزويجها بغيره على طلاقه الأقرب الثاني
____________________
قال قدس الله سره: وفي الخصيتين الدية (إلى قوله) من اليسرى.
أقول: هذه الرواية رواية الشيخ في التهذيب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل الدية والعينين قال قلت فرجل فقئت عينه فقال نصف الدية فقلت رجل قطعت يده قال فيه نصف الدية قلت فرجل ذهب إحدى بيضتيه قال إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية قلت فلم أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية قال لأن الولد من البيضة اليسرى. (1) قال قدس الله سره: وهل ينفسخ نكاحها (إلى قوله) الثاني.
أقول: الزوجة الصغيرة إذا وطئها الزوج قبل البلوغ فأفضاها حرمت عليه أبدا على ما ورد به النص وإجماع الأصحاب فهل ينفسخ نكاحها بمجرد ذلك أو يتوقف البينونة على طلاقها قال المصنف الأقرب الثاني والأصل بقاء العقد الذي ثبت أولا ويمنع استلزام التحريم لعارض بطلان النكاح (ومن) حيث تحريم الوطي الذي هو أثر العقد
أقول: هذه الرواية رواية الشيخ في التهذيب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل الدية والعينين قال قلت فرجل فقئت عينه فقال نصف الدية فقلت رجل قطعت يده قال فيه نصف الدية قلت فرجل ذهب إحدى بيضتيه قال إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية قلت فلم أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية قال لأن الولد من البيضة اليسرى. (1) قال قدس الله سره: وهل ينفسخ نكاحها (إلى قوله) الثاني.
أقول: الزوجة الصغيرة إذا وطئها الزوج قبل البلوغ فأفضاها حرمت عليه أبدا على ما ورد به النص وإجماع الأصحاب فهل ينفسخ نكاحها بمجرد ذلك أو يتوقف البينونة على طلاقها قال المصنف الأقرب الثاني والأصل بقاء العقد الذي ثبت أولا ويمنع استلزام التحريم لعارض بطلان النكاح (ومن) حيث تحريم الوطي الذي هو أثر العقد