____________________
قال قدس الله سره: وقيل في الإبهام (إلى قوله) الثلثان.
أقول: هذه القول قول أبي الصلاح وابن حمزة وجعل الشيخ رحمه الله ذلك في النهاية رواية وكذا في المبسوط فقال في النهاية وفي أصابع اليدين الدية كاملة وفي كل واحد عشر الدية وقد روي أن في الإبهام ثلث دية اليد وفي الأربع أصابع ثلثا ديتها بينها بالسوية (1) وقال في المبسوط فإن الأصابع إذا قطعها وجدها دون الكف فيها نصف الدية والواجب فيها بالسوية كل إصبع عر من الإبل وروى أكثر أصحابنا أن في الإبهام ثلث الدية وفي الأربع ثلثي دية اليد.
قال قدس الله سره: وروي في الظفر خمسة دنانير.
أقول هذه رواية رواها الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أصابع اليدين والرجلين في كل إصبع عشر من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير (2) وروى الشيخ عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قلع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة
أقول: هذه القول قول أبي الصلاح وابن حمزة وجعل الشيخ رحمه الله ذلك في النهاية رواية وكذا في المبسوط فقال في النهاية وفي أصابع اليدين الدية كاملة وفي كل واحد عشر الدية وقد روي أن في الإبهام ثلث دية اليد وفي الأربع أصابع ثلثا ديتها بينها بالسوية (1) وقال في المبسوط فإن الأصابع إذا قطعها وجدها دون الكف فيها نصف الدية والواجب فيها بالسوية كل إصبع عر من الإبل وروى أكثر أصحابنا أن في الإبهام ثلث الدية وفي الأربع ثلثي دية اليد.
قال قدس الله سره: وروي في الظفر خمسة دنانير.
أقول هذه رواية رواها الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أصابع اليدين والرجلين في كل إصبع عشر من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير (2) وروى الشيخ عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قلع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة