ولو جاء آخر فقلعها بعد الالتحام فالأقرب القصاص كما لو شج آخر موضع الشجة بعد الاندمال، ولو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنايتان (لأن) منفعة السمع في الدماغ لا في الأذن، ولو قطع أذنا مستحشفة وهي التي لم يبق فيها حس وصارت شلاء ففي القصاص إشكال (من) أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء (ومن) بقاء الجمال والمنفعة (لأنها) تجمع الصوت وتوصله إلى الدماغ وترد الهوام عن الدخول في ثقب الأذن بخلاف اليد الشلاء ويثبت في الأنف القصاص ويستوي الشام وفاقده (لأن) الخلل في الدماغ والأقنى (1) والأفطس والكبير والصغير (وهل) يستوي الصحيح والمستحشف إشكال كالأذن والقصاص يجري في المارن وهو ما لان منه ولو قطع معه القصبة فإشكال (من) حيث انفراده عن غيره فأمكن استيفاؤه قصاصا (ومن) أنه ليس له مفصل معلوم ولو قطع بعض القصبة فلا قصاص.
____________________
قال قدس الله سره: ولو جاء آخر (إلى قوله) بعد الاندمال.
أقول: ويحتمل عدمه (لأنها) ناقصة فلا تؤخذ الكاملة بها و (لأنها) لا يثبت قصاصان في عضو واحد والأصح القصاص لحصول شرائطه وهو كونها حية (لأن) التقدير عود الحس وعدم الشلل.
أقول: ويحتمل عدمه (لأنها) ناقصة فلا تؤخذ الكاملة بها و (لأنها) لا يثبت قصاصان في عضو واحد والأصح القصاص لحصول شرائطه وهو كونها حية (لأن) التقدير عود الحس وعدم الشلل.