____________________
المدفوع أجرة للصوم عنه، والأقوى عندي عدم وجوب القضاء لسقوط النذر بالعجز والأصل براءة الذمة من القضاء فإنه لا يجب إلا بدليل منفصل ولم يثبت ويستحب الصدقة عن كل يوم بمدين.
قال قدس الله سره: وقيل لو نذر صوم (إلى قوله) في الكفارة.
أقول: قال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن إدريس لو نذر أن يصوم أول يوم من رمضان لم ينعقد لأنه مستحق صيامه بغيره (لأنه) لا يمكن أن يقع فيه على حال صيام غير رمضان قال المصنف في المختلف والوجه عندي الانعقاد (لأنه) طاعة و (لعموم) الأدلة وهو المختار عندي (لأن) صحة هذا النذر لطف في الواجب المنذور وكل لطف في الواجب فهو صحيح (أما الأولى) فلأن اللطف هو ما يدعو إلى فعل الواجب ويصرف عن فعل القبيح ولا مدخل له في التمكين وهذا كذلك (لأنه) يلزم بالكفارة عنه إن لم يفعل مع كفارة الصوم وزيادة الإثم مع الإخلال (وأما الثانية) فقد تثبت في علم الكلام وهذا اللطف من باب الأصلح في الدين والواجب ما هو المصلحة لا الأصلح كما حقق في الكلام.
قال قدس الله سره: الثالث المباحات (إلى قوله) وجب.
أقول: الفعل المباح هو ما للقادر عليه أن يفعله ولا يترجح فعله على تركه ولا تركه على فعل شرعا وكل فعل مباح يمكن أن يوقع على قصد الطاعة فيصير فعله راجحا كما إذا
قال قدس الله سره: وقيل لو نذر صوم (إلى قوله) في الكفارة.
أقول: قال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن إدريس لو نذر أن يصوم أول يوم من رمضان لم ينعقد لأنه مستحق صيامه بغيره (لأنه) لا يمكن أن يقع فيه على حال صيام غير رمضان قال المصنف في المختلف والوجه عندي الانعقاد (لأنه) طاعة و (لعموم) الأدلة وهو المختار عندي (لأن) صحة هذا النذر لطف في الواجب المنذور وكل لطف في الواجب فهو صحيح (أما الأولى) فلأن اللطف هو ما يدعو إلى فعل الواجب ويصرف عن فعل القبيح ولا مدخل له في التمكين وهذا كذلك (لأنه) يلزم بالكفارة عنه إن لم يفعل مع كفارة الصوم وزيادة الإثم مع الإخلال (وأما الثانية) فقد تثبت في علم الكلام وهذا اللطف من باب الأصلح في الدين والواجب ما هو المصلحة لا الأصلح كما حقق في الكلام.
قال قدس الله سره: الثالث المباحات (إلى قوله) وجب.
أقول: الفعل المباح هو ما للقادر عليه أن يفعله ولا يترجح فعله على تركه ولا تركه على فعل شرعا وكل فعل مباح يمكن أن يوقع على قصد الطاعة فيصير فعله راجحا كما إذا