وهل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا الأقرب ذلك وإليه الخيرة في جهات السفر والغريب يخرج إلى غير بلده فإن رجع إلى بلده لم يتعرض له، ولو رجع إلى
____________________
قال قدس الله سره: وقيل يشترط أن يصيبه الحجارة أقول: إذا هرب المرجوم من الحفيرة (فإن) كان قد ثبت الزنا بالبينة أعيد وإن ثبت بالإقرار لم يعد وهو اختيار المصنف والشيخ المفيد وسلار وأبي الصلاح ولم يشترطوا إصابة الحجارة وقال الشيخ في النهاية إن كان الرجم ثبت بالإقرار فإن كان الفرار بعد إصابة الحجارة له لم يعد وإن كان قبله أعيد وتبعه ابن البراج ونحوه قول ابن الجنيد (احتج الشيخ) بما رواه عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة هل يرد حتى يقام عليه الحد قال يرد ولا يرد قلت كيف قال فقال إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو (مجحد) ثم هرب يرد وهو صاغر حتى يقام عليه (1) قال والدي في المختلف فإن صحت هذه الرواية تعين المصير إليها (احتج المفيد) بأن فراره رجوع عن الإقرار وهو أعلم بنفسه فلا يرد لأنه مبني على التخفيف وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولا يرجمه (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أصالة الإباحة (ومن) ورود النهي ولأنه مبني على التخفيف.
قال قدس الله سره: وهل يشترط (إلى قوله) ذلك.
أقول: وجه القرب الأمر بالتغريب وحصوله في مسافة التقصير يقيني والأقل منه غير يقيني فلا يحصل به يقين البراءة (ويحتمل الاجزاء) لأن التغريب هو الإخراج عن
قال قدس الله سره: ولا يرجمه (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أصالة الإباحة (ومن) ورود النهي ولأنه مبني على التخفيف.
قال قدس الله سره: وهل يشترط (إلى قوله) ذلك.
أقول: وجه القرب الأمر بالتغريب وحصوله في مسافة التقصير يقيني والأقل منه غير يقيني فلا يحصل به يقين البراءة (ويحتمل الاجزاء) لأن التغريب هو الإخراج عن