(الثالث) الجلد مئة ثم الرجم وهو حد المحصنين إذ كانا شيخين (وقيل) الشابان كذلك وهو أقوى (الرابع) جلد مئة ثم الجز والتغريب وهو حد البكر غير المحصن الذكر
____________________
وبما رواه جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال قلت له أين يضرب هذه الضربة يعني من أتى ذات محرم قال يضرب عنقه أو قال رقبته (1) والأقوى عندي اختيار والدي المصنف.
قال قدس الله سره: الثاني الرجم (إلى قوله) وهو أقوى.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى اجتماع الجلد والرجم على الزاني المحصن إذا كان شيخا أو شيخة والرجم خاصة على الشاب وأطلق ابن أبي عقيل أن المحصن والمحصنة يجب عليهما الرجم وأطلق المرتضى وجوب الجلد والرجم على المحصن من غير تفصيل وهو اختيار المفيد والصدوق وابن الجنيد وسلار واختاره المصنف هنا لأن وجوب الرجم إجماعي والخلاف في الجلد للشابين أو لا (واحتج) عليه المصنف بعموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة (2) (ولأن) عليا عليه السلام جلد سراحة يوم الخميس وقتلها يوم الجمعة فقيل أتحدها حدين فقال حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله (3) ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مئة ثم الرجم (4) (احتج الشيخ) بما رواه عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال إذا زنا الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنا النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن (5) والأقوى عندي ما قواه المصنف.
قال قدس الله سره: الثاني الرجم (إلى قوله) وهو أقوى.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى اجتماع الجلد والرجم على الزاني المحصن إذا كان شيخا أو شيخة والرجم خاصة على الشاب وأطلق ابن أبي عقيل أن المحصن والمحصنة يجب عليهما الرجم وأطلق المرتضى وجوب الجلد والرجم على المحصن من غير تفصيل وهو اختيار المفيد والصدوق وابن الجنيد وسلار واختاره المصنف هنا لأن وجوب الرجم إجماعي والخلاف في الجلد للشابين أو لا (واحتج) عليه المصنف بعموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة (2) (ولأن) عليا عليه السلام جلد سراحة يوم الخميس وقتلها يوم الجمعة فقيل أتحدها حدين فقال حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله (3) ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مئة ثم الرجم (4) (احتج الشيخ) بما رواه عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال إذا زنا الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنا النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن (5) والأقوى عندي ما قواه المصنف.