فإن زنا ثالثا بعد الحد مرتين قتل في الثالثة (وقيل) بل في الرابعة بعد الحد
____________________
أقول: هذه المسألة قد تقدمت.
قال قدس الله سره: وفي التقبيل (إلى قوله) جلد مئة.
أقول: أما التعزير فظاهر (لأنه) لم يقرر الشارع فيه حدا وقال الشيخ في الخلاف روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها أو يعانقها في فراش واحد أن عليهما مئة جلدة وأشار إلى هذه الرواية وهي رواية الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال حد الجلد أن يوجدا في لحاف (إزار - خ ل) واحد (1) وعن عبد الرحمن الحذاء عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول إذا وجد الرجل والمرأة في إزار واحد جلدا مئة - مئة (2) والصحيح عندي الأول (لما) رواه حريز في الصحيح عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مئة سوط إلا سوطا (3) وما رواه زيد الشحام عن الصادق عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال يجلدان مئة غير سوط. (4) قال قدس الله سره: فإن زنى ثالثا (إلى قوله) وهو أحوط.
أقول: الأول قول الصدوق وأبيه وابن إدريس والثاني قول الشيخ المفيد والشيخ في النهاية والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة (زهيرة - خ ل)
قال قدس الله سره: وفي التقبيل (إلى قوله) جلد مئة.
أقول: أما التعزير فظاهر (لأنه) لم يقرر الشارع فيه حدا وقال الشيخ في الخلاف روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها أو يعانقها في فراش واحد أن عليهما مئة جلدة وأشار إلى هذه الرواية وهي رواية الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال حد الجلد أن يوجدا في لحاف (إزار - خ ل) واحد (1) وعن عبد الرحمن الحذاء عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول إذا وجد الرجل والمرأة في إزار واحد جلدا مئة - مئة (2) والصحيح عندي الأول (لما) رواه حريز في الصحيح عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مئة سوط إلا سوطا (3) وما رواه زيد الشحام عن الصادق عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال يجلدان مئة غير سوط. (4) قال قدس الله سره: فإن زنى ثالثا (إلى قوله) وهو أحوط.
أقول: الأول قول الصدوق وأبيه وابن إدريس والثاني قول الشيخ المفيد والشيخ في النهاية والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة (زهيرة - خ ل)