ولو تاب عند الحاكم بعد الإقرار تخير الإمام في إقامة الحد عليه رجما كان أو غيره ولا تحد المرأة بمجرد الحمل وإن كانت خالية من بعل ما لم تقربا لزنا أربع مرات.
ويشترط في الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهة إذ قد يعبر بالزنا عما لا يوجب الحد ولهذا قال عليه السلام لماعز لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا قال أفنكتها لا تكني قال نعم فقال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر قال نعم قال فعند ذلك أمر برجمه (1) ولو أقر أنه زنا بامرأة فكذبته حد دونها ولو أقر من يعتوره الجنون وأضافه إلى حال إفاقته حد ولو أطلق لم يحد ولو أقر العاقل بوطي امرأة وادعى أنها امرأته فأنكرت الزوجية فإن لم تعترف بالوطي فلا حد عليه لأنه لم يقر بالزنا ولا مهر وإن اعترفت بالوطي وأقرت أنه زنى بها مطاوعة فلا مهر ولا حد عليه ولا عليها إلا أن تقر أربع مرات وإن ادعت أنه أكرهها عليه أو اشتبه عليها فلا حد وعليه المهر.
المطلب الثاني البينة إنما يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة ويثبت به الجلد خاصة وبالأولين الرجم ولا يثبت برجل مع النساء وإن كثرن ولا بشهادة النساء منفردات، ويجب على الجميع حد الفرية ويشترط في الثبوت بالبينة أمور ثلاثة (الأول) أن يشهدوا بالمعاينة للإيلاج كالميل في المكحلة فلو شهدوا بالزنا ولم يشهدوا بالمعاينة حدوا للقذف، ولو لم يشهدوا بالزنا بل بالمعانقة أو المضاجعة فعلى المشهود عليه التعزير دون الحد ولا يكفي شهادتهم بالزنا عن قولهم من غير عقد ولا شبهة عقد بل لا بد من ذلك نعم يكفي أن يقولوا لا نعلم سبب التحليل (الثاني) اتفاق الأربعة على الفعل والزمان والمكان والهيئة، ولو اتفق أقل من أربعة رجال حدوا للفرية وإن لم يخالفهم غيرهم، ولو اختلفت الأربعة فشهد بعضهم بالمعاينة وبعضهم لا بها (أو) شهد بعضهم بالزنا غدوة والآخرون عشية (أو) بعضهم في زاوية والأخرى في أخرى (أو) بعضهم عاريا وبعضهم مكتسيا حد الشهود.