____________________
فإنه قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل غير المسلمين (ب) إنه تقبل شهادتهم على غير ساداتهم ولهم ولساداتهم ولا تقبل عليهم وهو قول السيد المرتضى والمفيد والشيخ في النهاية وسلار وابن البراج وابن زهرة وابن إدريس وهو اختيار والدي المصنف في المختلف وهنا وهو الأقوى عندي (ج) قال أبو الصلاح لا تقبل على سيده ولا لسيده ويقبل على غيرهم من المسلمين (د) قال الصدوق وأبوه لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده وهو يعطي المنع مما عدا ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق (لنا) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (1) وما رواه إسماعيل بن زياد عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام إن العبد إذا شهد ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق (2) وحمل الشيخ الرواية الأولى على ما إذا كانت الشهادة لساداتهم أو لغير ساداتهم أو على غيرهم (والثانية) على ما إذا كانت الشهادة على ساداتهم وهو جيد (احتج) ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (3) (وأجاب الشيخ والمصنف عنه) بأن المراد لا تقبل على ساداتهم.
قال قدس الله سره أما من انعتق (إلى قوله) الحرية.
أقول: اختيار المصنف أن المعتق بعضه حكمه حكم العبد تقبل شهادته فيما تقبل شهادة القن ولا تقبل فيما لا تقبل فيه شهادة (ووجه القرب) أن المانع من قبول شهادته هو الملك ولم يزل المانع بعتق البعض وقال الشيخ في النهاية (تقبلا) شهادة المكاتبين بقدر ما أدوا وهو اختيار ابن الجنيد والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره أما من انعتق (إلى قوله) الحرية.
أقول: اختيار المصنف أن المعتق بعضه حكمه حكم العبد تقبل شهادته فيما تقبل شهادة القن ولا تقبل فيما لا تقبل فيه شهادة (ووجه القرب) أن المانع من قبول شهادته هو الملك ولم يزل المانع بعتق البعض وقال الشيخ في النهاية (تقبلا) شهادة المكاتبين بقدر ما أدوا وهو اختيار ابن الجنيد والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.