____________________
الرجل إليهن لأن الظن قد حصل بشهادتهن مع انضمام الرجال إليهن فيجب العمل به لأصالة العمل بالراجح وعدم العمل بالمرجوح مع وجود الراجح (لا يقال) لا يكفي مطلق الظن في ذلك وإلا لثبت الحقوق بشهادة الواحد والصبيان أو الفساق مع حصول الظن (لأنا نقول) (لا يكفي) مطلق الترجيح بل المستند إلى سبب يثبت اعتباره في الشرع وقد ثبت اعتباره شهادة امرأتين مع رجل في أكثر الحقوق فإنه هو الظن وأما السبب الذي لم يثبت اعتباره شرعا فإن الترجيح الحاصل به يسمى وهما وما ذكرتم من القسم الثاني وما رواه محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له أتجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم قال تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ويجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل (1) ورواة هذا الحديث إلى محمد بن الفضيل ثقات، وأما محمد بن الفضيل فلما قرأت هذا الحديث على والدي في جرجان قال لا يحضرني الآن حال محمد المذكور فإن كان ثقة فالحديث صحيح، وعن زرارة عن الباقر عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء تجوز في النكاح قال نعم ولا تجوز في الطلاق. (2) (احتج المانعون) بما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عن علي عليه السلام إنه كان يقول شهادة النساء لا تجوز في نكاح ولا طلاق ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه (3) نفي قبول شهادتهن مطلقا ولم يقيد بانفرادهن (وأقول) هذا الحديث ضعيف السند (وأجاب الشيخ رحمه الله) عن هذا الحديث أيضا بحمله على التقية (محتجا) بما رواه داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت امرأة منكرة فقال لا بأس به الحديث (4) (وأقول) لا يدل