____________________
فإذا زالت ضعفت دلالتها.
(فرع) لو تعرض الشاهد بأنها كانت في يد المدعي فأخذها المدعى عليه منه قهرا أو غصبا أو بعث العبد في شغل عليه أو أبق فاعترضه هذا فأخذه قبلت الشهادة قولا واحدا.
قال قدس الله سره: والبينة المطلقة (إلى قوله) وجها.
أقول: هنا قاعدة وهي أن بينة المدعي ليست بعلة توجب ثبوت الملك له بل هي مظهرة له ودالة عليه فيجب أن تكون الملك سابقا على إقامتها بأقل زمان يمكن فيه وجود الملك وسببه والملك آني فتقدير الزايد تحكم لاستلزامه الترجيح بلا مرجح وفرعوا على هذه القاعدة أنه لو أقام البينة على ملك دابة أو شجرة لم يستحق إنتاج والثمرة الحاصلتين قبل إقامة البينة والثمرة الظاهرة قبل إقامة البينة بل يبقى للمدعى عليه (إذا تقرر ذلك) فنقول مقتضى هذا الأصل والفرع أن من اشترى شيئا فادعاه مدع وأخذ منه بحجة مطلقة لم يكن له أن يرجع على بايعه بالثمن لأنه إما أن يكون البيع باطلا أو
(فرع) لو تعرض الشاهد بأنها كانت في يد المدعي فأخذها المدعى عليه منه قهرا أو غصبا أو بعث العبد في شغل عليه أو أبق فاعترضه هذا فأخذه قبلت الشهادة قولا واحدا.
قال قدس الله سره: والبينة المطلقة (إلى قوله) وجها.
أقول: هنا قاعدة وهي أن بينة المدعي ليست بعلة توجب ثبوت الملك له بل هي مظهرة له ودالة عليه فيجب أن تكون الملك سابقا على إقامتها بأقل زمان يمكن فيه وجود الملك وسببه والملك آني فتقدير الزايد تحكم لاستلزامه الترجيح بلا مرجح وفرعوا على هذه القاعدة أنه لو أقام البينة على ملك دابة أو شجرة لم يستحق إنتاج والثمرة الحاصلتين قبل إقامة البينة والثمرة الظاهرة قبل إقامة البينة بل يبقى للمدعى عليه (إذا تقرر ذلك) فنقول مقتضى هذا الأصل والفرع أن من اشترى شيئا فادعاه مدع وأخذ منه بحجة مطلقة لم يكن له أن يرجع على بايعه بالثمن لأنه إما أن يكون البيع باطلا أو