إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٤١٤
يقبل (لأن) ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل نعم لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبها أو استأجرها منه حكم له (لأنها) شهدت بالملك وسبب يد الثاني ولو قال غصبني إياها وقال آخر بل أقر لي بها فأقاما بينة قضي للمغصوب منه ولم يضمن المقر (لأن) الحيلولة لم يحصل بإقراره بل بالبينة، والبينة المطلقة لا توجب زوال الملك على ما قبل البينة فلو شهدت على دابة فنتاجها قبل الإقامة للمدعى عليه وكذا الثمرة الظاهرة على الشجرة، ومع هذا فالمشهور أن المشتري إذا أخذ منه بحجة مطلقة رجع البايع وكذا لو أخذ من المتهب من المشتري أو من المشتري من المشتري رجع الأول أيضا وتحمل مطلقة إذا لم يدع على المشتري إزالة ملكه منه على سبق الملك فيطالب البايع بالثمن ومن العجب أن يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البايع ولو قيل لا يرجع إلا إذا ادعى ملكا سابقا على الشراء كان وجها، ولو ادعى ملكا مطلقا فشهد الشاهد به وبالسبب لم يضر ولو أراد الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد الدعوى للسبب ولو ذكر الشاهد سببا آخر سوى ما ذكره المدعي تناقضت الشهادة والدعوى فلا تسمع على أصل الملك.
____________________
فإذا زالت ضعفت دلالتها.
(فرع) لو تعرض الشاهد بأنها كانت في يد المدعي فأخذها المدعى عليه منه قهرا أو غصبا أو بعث العبد في شغل عليه أو أبق فاعترضه هذا فأخذه قبلت الشهادة قولا واحدا.
قال قدس الله سره: والبينة المطلقة (إلى قوله) وجها.
أقول: هنا قاعدة وهي أن بينة المدعي ليست بعلة توجب ثبوت الملك له بل هي مظهرة له ودالة عليه فيجب أن تكون الملك سابقا على إقامتها بأقل زمان يمكن فيه وجود الملك وسببه والملك آني فتقدير الزايد تحكم لاستلزامه الترجيح بلا مرجح وفرعوا على هذه القاعدة أنه لو أقام البينة على ملك دابة أو شجرة لم يستحق إنتاج والثمرة الحاصلتين قبل إقامة البينة والثمرة الظاهرة قبل إقامة البينة بل يبقى للمدعى عليه (إذا تقرر ذلك) فنقول مقتضى هذا الأصل والفرع أن من اشترى شيئا فادعاه مدع وأخذ منه بحجة مطلقة لم يكن له أن يرجع على بايعه بالثمن لأنه إما أن يكون البيع باطلا أو
(٤١٤)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست