وإذ قدمنا بينة الداخل فالأقرب أنه يحتاج إلى اليمين وإذا قامت البينة على الداخل فادعى الشراء من المدعي أو ثبت الدين فادعى الإبراء فإن كانت البينة حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وتوفية الدين وإن كانت غايبة طولب في الوقت بالتسليم ثم إذا أقام استرد، ولو طلب الإحلاف قدم على الاستيفاء، ولو اعترف لغيره بملك لم يسمع بعده دعواه حتى يدعي تلقي الملك من المقر له إما بواسطة أو بغيرها، ولو أخذ منه بحجة ففي احتياجه بعده في الدعوى إلى ذكر
____________________
في يده غيره وأقام بينة فرفع الحاكم يد صاحب اليد وسلم العين إلى المدعي ثم حصل للمدعى عليه بينة تشهد له بالملك فادعى على ذلك المدعي بملك العين وشهدت له البينة بالملك السابق فهل يرجح بينته بسبب اليد السابقة التي دفعها الحاكم قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) أنه الآن لا يد له (ومن) أنها دعوى واحدة وهذه البينة تزعم أن اليد المرفوعة رفعت بظلم.
قال قدس الله سره: وإذا قدمنا (إلى قوله) إلى اليمين.
أقول: وجه القرب إمكان استناد الشهود في شهادتهم بالملك إلى اليد ولأن البينتين قد تعارضتا ومجرد اليد لا يكفي في الحكم بها بل لا بد من يمين (ويحتمل) العدم لعدم النص عليه ولأن سبب الحكم البينة لأنا نبحث على تقدير تقديم بينة الداخل فكما لا يحلف الخارج على القول بتقديمه فكذا الداخل وبنى بعض القدماء الفقهاء الاحتمالين على أن القضاء للداخل باليد أم بالبينة المرجحة باليد (قيل) بالأول لأن البينتين إذا تعارضتا تساقطتا وصار (كأن) لا بينة فلا بد من اليمين (وفيه نظر) لأن البحث على تقدير كون اليد وجه ترجيح للبينة كما يرجح الدليل على معارضه في الأحكام الشرعية فلا تعارض لأنه إنما يتحقق مع عدم وجه ترجيح وقال بعضهم الاحتمال في اليمين وعدمها هنا كالاحتمال في تحليف من خرجت القرعة بتقديم بينته (وقيل) اليمين هنا لإسقاط بينة الخارج لا غير والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو أخذ منه (إلى قوله) إشكال.
قال قدس الله سره: وإذا قدمنا (إلى قوله) إلى اليمين.
أقول: وجه القرب إمكان استناد الشهود في شهادتهم بالملك إلى اليد ولأن البينتين قد تعارضتا ومجرد اليد لا يكفي في الحكم بها بل لا بد من يمين (ويحتمل) العدم لعدم النص عليه ولأن سبب الحكم البينة لأنا نبحث على تقدير تقديم بينة الداخل فكما لا يحلف الخارج على القول بتقديمه فكذا الداخل وبنى بعض القدماء الفقهاء الاحتمالين على أن القضاء للداخل باليد أم بالبينة المرجحة باليد (قيل) بالأول لأن البينتين إذا تعارضتا تساقطتا وصار (كأن) لا بينة فلا بد من اليمين (وفيه نظر) لأن البحث على تقدير كون اليد وجه ترجيح للبينة كما يرجح الدليل على معارضه في الأحكام الشرعية فلا تعارض لأنه إنما يتحقق مع عدم وجه ترجيح وقال بعضهم الاحتمال في اليمين وعدمها هنا كالاحتمال في تحليف من خرجت القرعة بتقديم بينته (وقيل) اليمين هنا لإسقاط بينة الخارج لا غير والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو أخذ منه (إلى قوله) إشكال.