____________________
ولم يجد وارثا حصل مناط الحكم المعلق عليه وعلى هذا يكون الثمن أو غرامته من بيت المال (لأنه) من خطأ الحكام (وإن قلنا) أنه ينعتق بنفس الشراء بطل الشراء فيبطل العتق وإن قلنا أنه ينعتق بالشراء (لأن) الحاكم يشتري عن الميت ويفرض له ابتداء ملك هنا للضرورة كما يملك دية نفسه وصيدا يقع في شبكته على القول به فالسبب هو عدم الوارث فإذا ظهر بطلان السبب ظهر بطلان الحكم والأصح الأول لأن الشرط هو العدم.
قال قدس الله سره: من مات وعليه دين (إلى قوله) كالرهن.
أقول: قد مر البحث في هذه المسألة في باب الوصايا فلا حاجة إلى إعادته وتظهر الفائدة فيما قرره المصنف.
قال قدس الله سره: الغائب غيبة (إلى قوله) إلى الوارث الملي.
أقول: الموصوف بسبب الإرث في الجملة قد يمنع صرف المال إليه للشك في استحقاقه وهذا الشك إما لعروض الشك في نسبه أو سببه وقد يكون للشك في وجوده وهو المقصود بالبحث هنا فالكلام في مقامين (الأول) في توريث الغير منه وهو المذكور في هذا الكلام (وتقريره) أن المفقود كالغائب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم خبره (هل) مات أو
قال قدس الله سره: من مات وعليه دين (إلى قوله) كالرهن.
أقول: قد مر البحث في هذه المسألة في باب الوصايا فلا حاجة إلى إعادته وتظهر الفائدة فيما قرره المصنف.
قال قدس الله سره: الغائب غيبة (إلى قوله) إلى الوارث الملي.
أقول: الموصوف بسبب الإرث في الجملة قد يمنع صرف المال إليه للشك في استحقاقه وهذا الشك إما لعروض الشك في نسبه أو سببه وقد يكون للشك في وجوده وهو المقصود بالبحث هنا فالكلام في مقامين (الأول) في توريث الغير منه وهو المذكور في هذا الكلام (وتقريره) أن المفقود كالغائب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم خبره (هل) مات أو